العلامة المجلسي

139

بحار الأنوار

آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها ( 1 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وهو أحد الأزواج ( 2 ) . 9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الأول على كم هي معه ؟ قال : على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ؟ ( 3 ) . 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته [ تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال : هي على تطليقة ( 4 ) . الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ] ( * ) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه ( 5 ) . 11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " ( 6 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي عندي على ثلاث ( 7 ) . 13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة والقاسم ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال : انهدم الطلاق ( 8 ) . 14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام

--> ( 1 ) نفس المصدر : 69 . ( 2 ) نفس المصدر : 69 . ( 3 ) نفس المصدر : 69 . ( 4 ) نفس المصدر : 69 . ( 5 ) نفس المصدر : 69 . ( 6 ) نفس المصدر : 69 . ( 7 ) نفس المصدر : 69 . ( 8 ) نفس المصدر : 69 . * زيدة من الأصل ساقط عن المطبوعة .